تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الرابع : الختان للرجال « 1 » ، والأظهر اعتباره في الصبي مطلقاً ، مميزاً كان أو لا ، أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه « 2 » . مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً فلا يجتزي بطوافه ويجري فيه ماله من الأحكام الآتية ، فلابدّ من إعادة مختوناً وإلّا كان تاركاً « 3 » . مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلّا أستناب لطوافه ، وضم إليه طوافه بنفسه على الأحوط ، كما أن الأحوط في صلاة الطواف أن يأتي
هامش
( 1 ) كما هو المقطوع من كلام الأصحاب ، وعن الحلبي أنه اجماع آل محمد ، وتدل عليه جملة من النصوص ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » . ( 2 ) وهو ظاهر جملة من المتقدمين والمتأخرين ، نعم عن الشهيد في الدروس التقييد بالرجل ، وخالف في أصل الوجوب ابن إدريس والسبزواري وقواه النراقي في المستند ، وصحيحة معاوية المتقدمة صادق على مطلق الذكر ، فالمميز وغيره مصداقاً للاغلف بدليل المقابلة بينه وبين المرأة ، ويمكن أن يقال أن موردها في من يطوف بنفسه . نعم الاحتياط لا يخلو من قوة لاحتمال شمول النصوص له . ( 3 ) كما هو مقتضى الشرطية .