أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف والمطاف عند وسط الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع اتصال الصفوف ، ولا سيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، وإن كان الأولى الطواف في الحد المزبور « 1 » .
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة إذا كان قبل إتمام أربعة أشواط أو بعد الأربعة إن كان لغير حاجة على الأظهر ، وإن كان بعد الأربعة ولحاجة ولو من قبيل اغتنام
هامش
( 1 ) تشهد له صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام .
قال : ما أحب ذلك ، وما أرى به بأسا ، فلا تفعله ، إلا أن لا تجد منه بداً » ، وقد فصل بعض الأعاظم - وهو السيد الگلبيگاني قدس سره - بين اتصال الصفوف وبين خلو المطاف ، فيجوز خلف المقام في الأول دون الثاني ، وكأن وجهه أن الطواف في الصورة الثانية لا يكون بالبيت بالدقة بل طوافاً بحريم البيت أو بموضع المسجد القديم ونحو ذلك ، بخلافه في الصورة الأولى فإنه بالاتصال يكون السيل والمجموع البشري طائفاً بالبيت ، لا سيما مع صدق المسجد الحرام على التوسعة الجديدة .
قلت : وإطلاق النص يدفعه ، والله العالم