الفرصة فيعيد خصوص الشوط الذي قطعه بالدخول « 1 » .
مسألة 305 : إذا مشى في طوافه على الصفة المسماة بالشاذروان بطل ذلك المقدار من الشوط فيلزم إعادة ذلك المقدار إن بقيت موالاة الشوط « 2 » وإلّا فيعيد الشوط من رأس .
مسألة 306 : إذا أختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه بدخوله
هامش
( 1 ) ذهب المشهور إلى التفصيل بين ما قبل النصف وما بعده ، للزوم الموالاة في النصف الأول دون الثاني ، فالقاطع والناقض إنما يزيل الهيئة الاتصالية المعتبرة في النصف الأول ، وحيث لا تعتبر في النصف الثاني فلا مجال ولا مورد لاعتبار القاطع والناقض فيه ، ومنه تعرف أنه لا مجال للتمسك باطلاق صحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة ، فدخلها .
قال : يستقبل طوافه » .
وأما صحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع .
قال : يعيد طوافه وخالف السنة » .
ومثلها الصحيح إلى ابن مسكان ، فلا تدل على حكم التجاوز عن النصف بل هي ساكتة عنه ، وتحمل صحيحة حفص على ما إذا جاء بثلاثة أشواط أو أقل ، بشهادة الروايات المفصل بين ما بعد النصف وقبله ، فما عن بعض الأعلام من أن تفصيل المشهور بين الأصحاب بين ما إذا كان الدخول في البيت بعد تجاوز النصف وما إذا كان قبله لا أصل ، غريب .
بل يمكن أن يقال أن المقصود من « يستقبل طوافه » أي شوطه ، بشهادة كراهة التعبير عن الطوفة الواحدة حول الكعبة - عند بعض العامة - بالشوط .
( 2 ) لكون الشاذروان عند الأكثر جزءً من الكعبة ، أو على الأقل الشك في ذلك ، فلو طاف بعض الشوط سائراً عليه لما تحقق الطواف بالبيت في تمام الشوط ، فلا بد من إعادة ذلك المقدار .