الثانية : القبلة
وهي : الكعبة لمشاهدها وحكمه ، وجهتها لمن بعد . ويستدل العراقي عليها
بجعل المغرب علي المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر ، والجدي خلف الكتف
الأيمن ، والشمس عند زوالها ( 84 ) على الحاجب الأيمن ، ومع فقد العلم بهذه
العلامات يصلي إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي جهة
شاء .
الثالثة : المكان
ويشترطه فيه ( 85 ) أمران :
الأول : أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وقد يكون صريحا ، أو فحوى ، أو
شاهد الحال .
الثاني : أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه ، ولو لم تتعد
جاز عدا موقع الجبهة .
الرابعة : اللباس
وهو قسمان :
الأول : ما يتخذ من النبات ، وشروطه ( 86 ) : الطهارة عدا ما لا تتم فيه ( 87 )
الصلاة منفردا كالتكة ( 88 ) والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن
كانت في المسجد ، والملك ، أو الإباحة ( 89 ) .
هامش
( 84 ) في " ب " : الزوال .
( 85 ) لم ترد في " ج " .
( 86 ) في " ب " : وشرطه .
( 87 ) لم ترد في " ج " .
( 88 ) في " ب " : والجورب .
( 89 ) في " ج " : والإباحة .