إلى الله ، ولو كان عن الغسل قال : أتيمم بدلا من ) ( 73 ) الغسل لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله . وتنقضه نواقض المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن
منه ( 74 ) .
الفصل الثاني : في ( 75 ) باقي المقدمات ( 76 )
الأولى : الوقت
وهو لخمس ( 77 ) : فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ( 78 )
وبميل الشمس إلى الحاجب ( 79 ) الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر ، ويختص
بمقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها
فتختص به . وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ( 80 ) حتى تنجاب
عن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب وفي يختص بقدرها ، ثم ( 81 ) يشترك مع
العشاء حتى يبقى لانتصاف الليل قدر ( 82 ) العشاء فتختص به . وبطلوع الفجر
الثاني الممتد مع طلوع المشرق يدخل وقت الصبح ويمتد ( 83 ) إلى طلوع الشمس .
هامش
( 73 ) لم ترد في " ب " و " ج " .
( 74 ) في " ج " : وتنقضه نواقض الماء مع التمكن منه .
( 75 ) لم ترد في " ب " .
( 76 ) في " ب " زيادة : وهي سبعة .
( 77 ) في " أ " : وهنا لخمس ، وفي " ب " : الخمس .
( 78 ) في " ج " : بميل .
( 79 ) في " ج " : الجانب .
( 80 ) في " ب " : زيادة : فيه .
( 81 ) في " أ " : و .
( 82 ) في " ب " : بمقدار .
( 83 ) في " ب " و " ج " : ويستمر .