الثاني : ما يتخذ من الحيوان ، وشروطه : ما تقدم ، وكونه مأكولا إلا
الحرير للنساء والخز مطلقا ، وبرا وجلدا ، وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد
دون الصوف وأخويه ، فيحل من الميتة إن جز أو غسل موضع الاتصال .
الخامسة : ما يسجد عليه
و ( 90 ) شروطه أربعة : أن يكون أرضا ، أو ما أنبتته ، غير مأكول ولا
ملبوس عادة ، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا .
السادسة : ستر العورة
وهي للرجل : القبل والدبر ، وللمرأة جميع الجسد عدا الوجه والكفين
والقدمين ، وللصبية التي لم تبلغ تسعا وللمملوكة ( 91 ) كشف الرأس ، وستره
أفضل .
السابعة : أعداد الفرائض
وهي تسع صلوات : اليومية ( 92 ) ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف
والخسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بنذر وشبهه .
واليومية خمس : الظهر والعصر ، وكل واحدة أربع ركعات ، ونصفها ( 93 ) في
السفر ، والمغرب ثلاث فيهما ، والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان سفرا وحضرا .
وقد تقدمت الطهارة ، وتداخل الباقي فيما ذكرناه ، فهذه جملة المقدمات الواجبة .
وأما ( 94 ) المقدمات المندوبة : فالتأهب للفرض قبل دخوله ، والمسارعة إلى
هامش
( 90 ) في " ج " : الواو لم ترد .
( 91 ) في " أ " و " ب " : المملوكة ، وما أثبتناه هو الصحيح .
( 92 ) في " أ " و " ب " : فاليومية .
( 93 ) في " ب " : ونقصها .
( 94 ) في " ج " : أما .