الرابع : النفاس
وهو دم الولادة معها ( 62 ) أو بعدها ، وأكثره عشرة ، ولا حد لأقله .
وحكمهما في التروك والأحكام والغسل كالحائض .
الخامس : غسل الميت
ويجب تغسيل ( 63 ) الميت بماء السدر ، ثم بالكافور ، ثم بالقراح ثلاث ( 64 )
غسلات على الترتيب مثل ( 65 ) غسل الجنابة .
السادس : مس الأموات
ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره ، مسلما كان
الميت أو كافرا .
وهنا مسائل :
الأولى : لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل ، وتعدت ( 66 )
نجاسة اليد . وكذا الحكم في البهيمة .
الثانية : لو مسه بعد برده وجب الغسل ، ولو كانت يده يابسة لم ينجس
ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا .
الثالثة : لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل .
الرابعة : لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل .
الخامسة : لا يجب الغسل بمس السن ، من حي كان ( 67 ) أو من ميت .
هامش
( 62 ) في " أ " : مع الحمل .
( 63 ) في " ب " : غسل .
( 64 ) لم ترد في " ج " .
( 65 ) لم ترد في " ج " .
( 66 ) في " أ " : ولو تعدت .
( 67 ) في " ج " : كانت .