السادسة : لا يجب الغسل بمس خمسة : المعصوم ( 68 ) والشهيد ،
والمغسل ( 69 ) ، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله ، ومن لم يبرد ، بخلاف خمسة :
من غسله كافر ، أو يمم ، أو غسل فاسدا ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما
اغتسل له .
ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة .
ويستحب غسل الجمعة ، والعيدين ، وفرادى رمضان ، وزيارة النبي
والأئمة عليهم السلام ، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة ، والمدينة
ومسجدها . ونيته : أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لندبه قربة إلى الله . ويستحب أن
يقول بعده : ( اللهم طهرني ، وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني
محبة منك ) .
القسم الثالث : التيمم
ويجب عند العجز عن استعمال الماء ، إما بعدمه ، أو بعدم ( 70 ) ما
يتوصل به ( 71 ) إليه من آلة ، أو ثمن ، أو حصول مانع من استعماله .
وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان
عن الوضوء ، ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من
القصاص إلى طرف ( 72 ) الأنف ، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف
الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى ، وطهارة هذه المواضع
دون باقي الجسد . والنية : أتيمم بدلا من ( الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة
هامش
( 68 ) لم ترد في " ب " و " ج " .
( 69 ) في " أ " : والمغل ، وفي الهامش والمغسل بدل .
( 70 ) في " ب " : لعدمه أو لعدم ، وفي " ج " : بعدمه أو عدم .
( 71 ) في " أ " : فيه .
( 72 ) في " ج " : أطراف .