القسم الثاني : في الغسل
وأسبابه ستة : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل
الميت ، ومسه قبله ( 50 ) بعد برده .
الأول : الجنابة
وسببها أمران : إنزال الماء الدافق يقظة ونوما ، بجماع أولا ، إذا علم منيا ،
فإن ( 51 ) اشتبه اعتبر برائحة الكش ( 52 ) ، أو التدفق ، أو التلذذ ، ومع التجرد عن
جميعها لا يحب الغسل مع اشتباهه .
والجماع ، وحده : غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر .
وتحرم عليه قراءة العزائم الأربع - وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ،
والنجم ، واقرأ باسم ربك - ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى
وأسماء أنبيائه ، وأئمته ( 53 ) عليهم السلام مقصودا ، ودخول المسجدين ، واستيطان
غيرهما . ويكره الأكل والشرب والخضاب .
وواجبات الغسل سبعة : إزالة النجاسة عن البدن أولا ، وطهارة الماء ،
وإطلاقه ، وإباحته ، وإباحة المكان ( 54 ) ، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم
الأيسر ، وتجزئه ارتماسة واحدة . والنية : أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه
قربة إلى الله .
ويستحب الدعاء في أثنائه ( 55 ) : ( اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح
هامش
( 50 ) لم ترد في " ج "
( 51 ) في " ب " و " ج " : وإن .
( 52 ) الكش - بالضم - الذي يلقح به النخل ، القاموس ( كشش ) 2 : 286 .
( 53 ) في " ج " غير واضحة ، وما بعدها " عليه السلام " .
( 54 ) في " أ " . زيادة : وعدم تخلل حدث في أثنائه ، وهو تكرار لأنه ذكره فيما بعد ، وذكره هنا يجعل
الواجبات ثمانية وقد ذكر أنها سبعة .
( 55 ) في " ب " و " ج " : بعد الفراغ ، وفي المصدر أنه أثناء الغسل .