وشرط الخمسة فقد ثمنه ( 79 ) ، وإلا أبقاه عند من يذبح عنه في ذي الحجة .
السادس : صوم شهرين متتابعين ، جامعا بينه وبين العتق وإطعام الستين ،
في كفارة قتل العمد ، والإفطار في نهار رمضان - لا غيره - على محرم أصالة كالزنا ، أو
العارض كالحيض .
ومخيرا بينه وبين كل منهما في الافطار على محلل ، وخلف النذر والعهد ،
وإفساد واجب الاعتكاف ، وجز المرأة شعرها في المصاب .
وبينه وبين البدنة والإطعام ، في صيد المحرم نعامة .
ومرتبا على العتق ، فإن عجز فالإطعام ، في الظهار وقتل الخطأ .
السابع : صوم شهر عددي أو هلالي في ظهار العبد وقتله الخطأ ، وعددي في
صيد المحرم بقرة الوحش أو حماره ، إذا عجز عن البقرة ثم عن إطعام الثلاثين .
الثامن : صوم ثمانية عشر يوما لكل من وجب عليه شهران فعجز عنهما ،
وللمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنة .
التاسع : صوم عشرة أيام في صيد المحرم ظبيا ، مرتبا على الشاة ثم على إطعام
العشرة .
العاشر : صوم تسعة أيام في صيد البقرة أو الحمار ، إذا عجز من الخصال
الثلاث .
الحادي عشر : صوم ثلاثة أيام مرتبا على إطعام العشرة في كفارة إفطار
قضاء رمضان بعد الزوال .
وعلى التخيير بين إطعامهم أو كسوتهم أو العتق في كفارة اليمين ، ونتف المرأة
شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه على الولد والزوجة .
وفي الحلف بالبراءة إن عجز عن كفارة الظهار .
ومخيرا بينها وبين شاة أو إطعام العشرة في حلق المحرم رأسه لأذى أو غيره .
وبينهما مرتبا عل البدنة أو البقرة في جماع المحل أمته المحرمة بإذنه .
هامش
( 79 ) الصدوق في الفقيه 2 : 302 ، ووالده ، والمفيد في المقنعة : 58 ، والمرتضى في الإنتصار : 93 ، والشيخ في
المبسوط 1 : 370 .