ولا يجزئ الاستئجار مع القدرة ، على الأظهر . وفي وجوبه مع العجز نظر .
وهل المرأة كالرجل في القضاء عنها ؟ قيل : نعم ، كالدروس . وقيل : لا ،
كالسرائر ( 72 ) . والأول أقرب .
ويتفرع عليها الخنثى . فلو كان له ولدان ظهري وبطني ، سقط عنهما على
الثاني ، واحتمل على الأول تخصيص الأول ، وتشريكه مع الثاني .
الرابع : ما وجب بنذر أو عهد أو يمين ، وينعقد فيما وجب بأحدها وأصالة ،
خلافا للشيخ والمرتضى ( 73 ) .
ولا يجب تتابعه إلا باشتراطه لفظا أو معنى ، خلافا لابن البراج ( 74 ) .
ويتعين بتعين الزمان . فلو صادف مرضا ، أو سفرا ، أو دما مانعا ، أو عيدا ،
أو تشريقا ، أفطر وعليه القضاء على الأظهر .
أما المكان فللشيخ في تعينه بالنذر قولان ( 75 ) . واشترط العلامة المزية وهو
ظاهر أبي الصلاح ( 76 ) .
وناذر صوم داود إن والى فلا كفارة ، وفاقا للعلامة ( 77 ) ، وخلافا
للسرائر ( 78 ) .
وناذر الشهر مخير بين العددي والهلالي إن بدأ بأوله ، وإلا فالعددي .
وناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطر مطلقا ، فقبل الزوال كفارة وبعده
كفارتان .
الخامس : صوم بدل الهدى لفاقده وإن وجد ثمنه ، وهو ثلاثة أيام
متتابعات في الحج وسبعة - ولو متفرقة على الأصح - إذا رجع إلى أهله .
هامش
( 72 ) الدروس : 77 ، والسرائر : 91 .
( 73 ) المبسوط 1 : 276 ، والمسائل الطرابلسيات الثالثة ، المسألة 22 ( المطبوعة في ضمن مجموعة رسائل
المرتضى ) .
( 74 ) المهذب 1 : 198 .
( 75 ) المبسوط 1 : 282 . لم أعثر على قوله الآخر ونقله في الدروس : 78 .
( 76 ) المختلف : 248 ، والكافي في الفقه : 185 .
( 77 ) المختلف : 250 .
( 78 ) ص 96 .