التحية والسلام ، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي أو
إمامي فلان بن فلان صلوات الله عليه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل
ذلك مني ، وجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي أوليائك يا أرحم
الراحمين .
الباب الثالث
في الزكاة
وهي قسمان
الأول :
زكاة الأموال
وهي واجبة ومندوبة ، فمحل الواجبة تسعة : الإبل ، والبقر ، والغنم ،
والذهب ، والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب .
ومحل المندوبة ، والحبوب غير الأربعة : ومال التجارة ، وإناث الخيل السائمة
الحائلة ، والسبائك ، والمفقود والضال أحوالا ، فيزكى لحول ، والعقار المتخذ للنماء
فيخرج ربع عشره ، ولا يعتبر فيه النصاب ولا الحول
ونية الواجبة : أخرج هذا القدر من زكاة مالي أو من الزكاة لوجوبه قربة إلى
الله ، ولا يجب تعيين الجنس ، بل كونها زكاة مال أو فطرة .
ولو كانت عن الغير قال : أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه
قربة إلى الله ، وكذا لو صلى . ونية وكيله ووكيل الوكيل كذلك
وللإمام أو الساعي أن يقول : أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى
الله . وإن لم يذكر أربابها ، وله خلطها بعد قبضها بغيرها من الزكاة ، وله إخراجها
من غير نية إن كان قد نوى المالك ، ولو لم ينو ونوى أحدهما ، فإن كان أخذها
قهرا أجزأ وإلا فلا ، أما الوكيل فلا بد له من النية عند دفعها إلى الفقير ، ويكفي
المالك في الدفع إليه نية الوكالة ، كقوله : وكلتك على إخراج هذا القدر من الزكاة ،
مجلة تراثنا — صفحة 198
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٩٨