تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
التحية والسلام ، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي أو إمامي فلان بن فلان صلوات الله عليه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل ذلك مني ، وجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي أوليائك يا أرحم الراحمين . الباب الثالث في الزكاة وهي قسمان الأول : زكاة الأموال وهي واجبة ومندوبة ، فمحل الواجبة تسعة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب . ومحل المندوبة ، والحبوب غير الأربعة : ومال التجارة ، وإناث الخيل السائمة الحائلة ، والسبائك ، والمفقود والضال أحوالا ، فيزكى لحول ، والعقار المتخذ للنماء فيخرج ربع عشره ، ولا يعتبر فيه النصاب ولا الحول ونية الواجبة : أخرج هذا القدر من زكاة مالي أو من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولا يجب تعيين الجنس ، بل كونها زكاة مال أو فطرة . ولو كانت عن الغير قال : أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة إلى الله ، وكذا لو صلى . ونية وكيله ووكيل الوكيل كذلك وللإمام أو الساعي أن يقول : أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله . وإن لم يذكر أربابها ، وله خلطها بعد قبضها بغيرها من الزكاة ، وله إخراجها من غير نية إن كان قد نوى المالك ، ولو لم ينو ونوى أحدهما ، فإن كان أخذها قهرا أجزأ وإلا فلا ، أما الوكيل فلا بد له من النية عند دفعها إلى الفقير ، ويكفي المالك في الدفع إليه نية الوكالة ، كقوله : وكلتك على إخراج هذا القدر من الزكاة ،