تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
لندبهما قربة إلى الله . ونية صلاة علي ( عليه السلام ) : أصلي ركعتين من صلاة علي ( عليه السلام ) لندبهما قربة إلى الله وكذا أخواتهما ويتخير في نوافل الجمعة - وهي عشرون ركعة - بعشر تسليمات بزيادة أربع على الذاتية بين : أصلي ركعتين من نوافل يوم الجمعة لندبهما قربة إلى الله ، في الجميع ، ويتخير في إيقاعها أي جزء شاء منه ولاء ، والأفضل التفريق والختم بركعتي الزوال ، وبين : أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله . ويصلي ثمانيا ثم يصلي نافلة العصر ، ويسقط قيد الأداء والقضاء هنا مطلقا ، ويصلي الأربع الباقية بينة الجمعة ، ولو فأنت قضى منها نوافل الظهرين ، ويسقط ما يخص اليوم ، ولو صلى بعضا وفاته الباقي ، فإن كان نواه عن الظهرين صح ، ويسقط ما يخص اليوم فإن نوى الجمعة قضى ما يخص الظهرين ، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداء وقضاء وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية ، ولو صلى بعضا ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة ، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة وكان ما أوقعه أربعا فصاعدا صح ، وسقط ما يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا ، لأن السفر ينصف رباعية الفريضة ، وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل ، للزمان كانت ، أو للفعل ، أولهما ، أو للمكان ، ليلية كانت أو نهارية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا . ونية صلاة الزيارة أصلي ركعتي ( 77 ) زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام - أو أصلي ركعتي ( 78 ) الزيارة لندبهما قربة إلى الله . ويقول بعدهما : اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك ، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام ، واردد علي منهم
هامش
( 77 ) في المخطوط : " ركعتين " ( 78 ) في المخطوط : " ركعتين "