لندبهما قربة إلى الله .
ونية صلاة علي ( عليه السلام ) : أصلي ركعتين من صلاة علي ( عليه السلام )
لندبهما قربة إلى الله وكذا أخواتهما
ويتخير في نوافل الجمعة - وهي عشرون ركعة - بعشر تسليمات بزيادة أربع
على الذاتية بين : أصلي ركعتين من نوافل يوم الجمعة لندبهما قربة إلى الله ، في الجميع ،
ويتخير في إيقاعها أي جزء شاء منه ولاء ، والأفضل التفريق والختم بركعتي الزوال ،
وبين : أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله .
ويصلي ثمانيا ثم يصلي نافلة العصر ، ويسقط قيد الأداء والقضاء هنا
مطلقا ، ويصلي الأربع الباقية بينة الجمعة ، ولو فأنت قضى منها نوافل الظهرين
، ويسقط ما يخص اليوم ، ولو صلى بعضا وفاته الباقي ، فإن كان نواه عن الظهرين
صح ، ويسقط ما يخص اليوم فإن نوى الجمعة قضى ما يخص الظهرين ، فلو كان قد
صلى أربعا حصل بالجميع أداء وقضاء
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية ، ولو صلى بعضا
ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة ، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى
بما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة وكان ما أوقعه أربعا فصاعدا صح ، وسقط ما
يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا ، لأن السفر ينصف رباعية الفريضة ، وكما تسقط
نافلتها دون باقي النوافل ، للزمان كانت ، أو للفعل ، أولهما ، أو للمكان ، ليلية كانت
أو نهارية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا .
ونية صلاة الزيارة أصلي ركعتي ( 77 ) زيارة النبي أو أحد الأئمة
عليهم السلام - أو أصلي ركعتي ( 78 ) الزيارة لندبهما قربة إلى الله . ويقول بعدهما :
اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة
والركوع والسجود لا يكون إلا لك ، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ، اللهم
صل على محمد وآل محمد ، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام ، واردد علي منهم
هامش
( 77 ) في المخطوط : " ركعتين " ( 78 ) في المخطوط : " ركعتين "