صلاتها ، إلى غير ذلك .
فما ظنك بالجواز الذي هو بمعنى الوجوب ؟ !
وإن أعرض الأستاذ عن ذلك ، ففي الأخبار ( 53 ) وفتاوى القدماء ( 54 )
وإجماعاتهم على الإجزاء - المتناولة للنائب - وصريح جماعة من المتأخرين ( 55 ) وكثرة
النظائر والأمثال له في الحج وغيره ، أكمل بلاغ .
وهل يجوز لمن فرضه التمتع - إذا علم عند الميقات بضيق الوقت عن إتمام
أفعال العمرة - أن ينوي الإفراد ، أو القران ، أصيلا كان أو نائبا ؟ ويجزئه ذلك أم لا ؟
كما وقع في الحجاج في هذا المقام ؟
الظاهر الجواز ، والإجزاء ، كما هو ظاهر إطلاق المقنعة ( 56 ) ، والانتصار ( 57 ) .
والمراسم ( 58 ) ، والنهاية ( 59 ) ، والمبسوط ( 60 ) ، والتهذيب ( 61 ) ، والوسيلة ( 62 ) ،
والغنية ( 63 ) ، والسرائر ( 64 ) ، وجامع الشرائع ( 65 ) ، والمنتهى ( 66 ) ، والتذكرة ( 67 ) ،
والتحرير ( 68 ) ، وشرح الارشاد للفخر ( 69 ) ، الإجماع على ذلك .
هامش
( 53 ) أنظر : وسائل الشيعة 8 : 214 باب 21 من أبواب أقسام الحج .
( 54 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 61 و 67 ، السيد المرتضى في الانتصار : 93 ، السرائر : 121 وغيرها .
( 55 ) منهم المحقق الثاني في " جامع المقاصد " ، راجع الهامشين 47 و 52 .
( 56 ) المقنعة : 61 و 67 .
( 57 ) الانتصار : 93 .
( 58 ) المراسم في فقه الإمامية : 103 .
( 59 ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : 206 .
( 60 ) المبسوط 1 : 306 .
( 61 ) التهذيب 5 : 170 ذيل الحديث 564 .
( 62 ) الوسيلة : 171 ، طبع النجف الأشرف سنة 1399 ه - 1979 م .
( 63 ) الغنية : 573 ( ضمن الجوامع الفقهية ) .
( 64 ) السرائر : 121 .
( 65 ) جامع الشرائع : 177 .
( 66 ) منتهى المطلب 2 : 659 ، السطر الأخير .
( 67 ) تذكرة الفقهاء 1 : 317 .
( 68 ) تحرير الأحكام : 93 .
( 69 ) شرح الارشاد : مخطوط