فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال
قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت
يده ورجله من خلاف ، وأن شهر السيف وحارب
الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل
ولم يأخذ المال نفي من الأرض ( 1 ) الحديث .
ومنها رواية داود الطائي عن رجل من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحارب
وقلت له : إن شاء صلب وإن شاء قتل
فقال : لا ، أن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزو
جل :
فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل
ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فر
ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب
لم يقطع ( 2 ) .
ومنها ما عن تفسير العياشي عن أحمد بن الفضل
الخاقاني من آل رزين قال : قطع الطريق بحلولا على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 4 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 4 - 6 .