ولا بد أولا من ذكر الآية المباركة الواردة في هذه
المسألة ، ثم نتبعها بالروايات المعتبرة
أما الآية فهي قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية ( 1 ) .
وأما الروايات فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار
وضرب وعقر وأخذ المال ، ولم يقتل فهو محارب
فجزاءه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله
وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل
وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة
ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه
قال فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول
قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن عفوا عنه كان على الإمام
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 33 .