أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال
أبو عبيدة : أريت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذ
منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل ( 1 )
ومنها حسنة بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله " قال : ذلك إلى الإمام يفعل
ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن
نحو الجناية ( 2 ) .
ويفسر هذه الرواية رواية عبيد بن بشر الخثعمي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت :
الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء
صنع ، قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع
بهم على قدر جنايتهم : من قطع الطريق ، فقتل وأخذ
المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق
فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال
ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فأخذ المال
ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ
مالا ولم يقتل نفي من الأرض ( 3 ) .
ومعنى هاتين الروايتين - على الظاهر - أنه ليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 - 2 .