الزنا بالميتة زناء أيضا بل هو أفحش كما مر وهو لا يثبت إلا
بأربعة وهو عند صاحب الشرائع هو الأشبه ( أي بأصول
المذهب وقواعده التي منها درء الحد بالشبهة ، والأشهر
قال في الجواهر : بل قيل : إنه مشهور بل لعله لا خلاف فيه
بين المتأخرين .
نعم الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين
كما في الزنا ، لكن في القواعد الاشكال في ذلك ولعله
من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الأصل والنص ( 1 )
والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود ، خرج الزناء
بالحية بالنص والاجماع - ومن كونه زناء أو أضعف منه
إن ثبت بشاهدين ، وإن كان لا وجه للأول بعد فرض
كونه زناءا لغة عرفا وشرعا ، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين
في وطء الرجل زوجته وأمته لعموم البينة ، وإن لم أجد
تصريحا به بل ظاهر اطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل
انتهى .
لكن الأقوى هو ما اخترناه من اعتبار شهادة أربعة رجال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 29 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 29 - 5 .