تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الزنا بالميتة زناء أيضا بل هو أفحش كما مر وهو لا يثبت إلا بأربعة وهو عند صاحب الشرائع هو الأشبه ( أي بأصول المذهب وقواعده التي منها درء الحد بالشبهة ، والأشهر قال في الجواهر : بل قيل : إنه مشهور بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين . نعم الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزنا ، لكن في القواعد الاشكال في ذلك ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الأصل والنص ( 1 ) والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود ، خرج الزناء بالحية بالنص والاجماع - ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين ، وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناءا لغة عرفا وشرعا ، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته لعموم البينة ، وإن لم أجد تصريحا به بل ظاهر اطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل انتهى . لكن الأقوى هو ما اخترناه من اعتبار شهادة أربعة رجال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 29 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 29 - 5 .