تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء ؟ فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان ( 1 ) . واستدل بعضهم بأن المستفاد من هذه الرواية أن شهادة الشاهدين كافية في اثبات الوطئ بالميتة ، لأن وطء الميتة فعل واحد كالقتل يكفي فيه شاهدان بخلاف الزنا بالحية فإنه في الحقيقة فعلان فعل صادر عن الفاعل وفعل صادر عن المفعول بها فلذا يعتبر فيه شهادة أربعة . إلا أنه قال في الجواهر : لكنه ( أي الخبر ) قاصر السند بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض بالاكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الأربعة بل في بعض النصوص ( 1 ) الاستدلال بذلك على بطلان القياس مضافا إلى معلومية شهادة الاثنين على الألف فصاعدا انتهى . وقال بعضهم كابن إدريس - على ما حكي عنه - لا يثبت ( أي الزنا بالميتة ) إلا بأربعة رجال لأنه - أي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 الزنا ( 2 ) علل الشرائع ص 40 على ما حكي عنه .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 166 | محمد هادي المقدس النجفي