وفي موثقة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه
والناكح نفسه والمنكوح في دبره ( 1 ) .
وفي موثقة عمار عنه عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة
أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا
وشبهه فهو الزناء ( 2 ) .
والمراد أنه بحكم الزناء .
وأما ما في خبر ثعلبه بن ميمون وحسين بن زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يبعث بيديه
حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا ( 3 ) -
ففي الجواهر - ( أنه ) شاذ محمول على نفي الحد أو على
السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره
أو غير ذلك أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة انتهى .
وفي الوسائل : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ
موظف لا يجوز خلافه ، بل عليه التعزير بحسب ما يراه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب النكاح المحرم الحديث 7
( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب النكاح المحرم الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 3 .