تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وفي موثقة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره ( 1 ) . وفي موثقة عمار عنه عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو الزناء ( 2 ) . والمراد أنه بحكم الزناء . وأما ما في خبر ثعلبه بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يبعث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا ( 3 ) - ففي الجواهر - ( أنه ) شاذ محمول على نفي الحد أو على السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة انتهى . وفي الوسائل : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ موظف لا يجوز خلافه ، بل عليه التعزير بحسب ما يراه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب النكاح المحرم الحديث 7 ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب النكاح المحرم الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 3 .