تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
أحرقوه ، فكتب عليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي : حده أن تقطع يده لنبشه وصلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزناء : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مأة ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم عن أبيه أنه قال : لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - فقال أبو جعفر عليه السلام : سئل أبي الرجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا فإن حرمة الميتة كحرمة الحية ( 2 ) الحديث . بل الجناية هنا أفحش وأغلظ ، فتشدد عليه العقوبة بما يراه الإمام عليه السلام بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام الاتفاق عليه كما في الجواهر . ففي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد النباش الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وطئ الأموات الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وطئ الأموات الحديث 1 - 2 .