أحرقوه ، فكتب عليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت
كحرمة الحي : حده أن تقطع يده لنبشه وصلبه الثياب
ويقام عليه الحد في الزناء : إن أحصن رجم ، وإن
لم يكن أحصن جلد مأة ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه أنه قال : لما مات
الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر
عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - فقال أبو
جعفر عليه السلام : سئل أبي الرجل نبش قبر امرأة
فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا
فإن حرمة الميتة كحرمة الحية ( 2 ) الحديث .
بل الجناية هنا أفحش وأغلظ ، فتشدد عليه العقوبة
بما يراه الإمام عليه السلام بلا خلاف أجده فيه بل في كشف
اللثام الاتفاق عليه كما في الجواهر .
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في
الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال : وزره أعظم من ذلك الذي
يأتيها وهي حية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد النباش الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وطئ الأموات الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وطئ الأموات الحديث 1 - 2 .