زيادة عن الحد بما يراه الإمام ، ولو كانت زوجته
اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة
وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف ، قال بعض الأصحاب
يثبت بشاهدين ، لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف
الزناء بالحية ، وقال بعضهم : لا يثبت إلا بأربعة لأنه زناء
وهو الأشبه انتهى .
وحاصل الكلام في مسألة وطء الميتة أنه إذا
زنى أحد بالميتة فزنائه بها كالزنا بالحية ، فإن كان
الزاني محصنا رجم وإلا جلد ، قال في الجواهر : بلا
خلاف أجده بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن
محكيه في بعض العبارات وعما عن الانتصار والسرائر
من الاجماع على تحقق الزناء بوطئ المية الأجنبية بلا
شبهة انتهى .
وعن عبد الله بن محمد الجعفر قال : كنت عند أبي
جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك
في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ، فإن الناس
قد اختلفوا علينا : فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا :
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 163
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦٣