تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
زيادة عن الحد بما يراه الإمام ، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف ، قال بعض الأصحاب يثبت بشاهدين ، لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية ، وقال بعضهم : لا يثبت إلا بأربعة لأنه زناء وهو الأشبه انتهى . وحاصل الكلام في مسألة وطء الميتة أنه إذا زنى أحد بالميتة فزنائه بها كالزنا بالحية ، فإن كان الزاني محصنا رجم وإلا جلد ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه في بعض العبارات وعما عن الانتصار والسرائر من الاجماع على تحقق الزناء بوطئ المية الأجنبية بلا شبهة انتهى . وعن عبد الله بن محمد الجعفر قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا : فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا :
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 163 | محمد هادي المقدس النجفي