من أنه يثبت بشاهدين عدلين .
وكذا يثبت بالقرار ولو مرة إن كانت الدابة
له لعموم قوله عليه السلام : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 )
. أما إذا لم تكن الدابة له ثبت عليه التعزير باقراره
وإن تكرر منه الاقرار ، لأنه في ما إذا لم تكن الدابة له
يكون اقراره إقرار في حق الغير لا يقبل من اقراره إلا
ما يكون عليه .
وقال في الجواهر : ولو كان الفعل بينه وبين الله
وكانت الموطوئة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه
فعل ذلك ( أي ذبحها واحراقها ) ، أما إذا كان المراد
منها ظهرها ففي الروضة " في وجوب بيعها خارج
البلد وجهان أجودهما العدم للأصل وعدم دلالة
النصوص وللتعليل ( 2 ) بأن بيعها خارجه ليخفي
خبرها وهو مخفي هنا ، ومن أن ذلك حكمة وظاهر
النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين
وفيها ( أي في الروضة ) أيضا " لو كانت لغيره
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 .