تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
من أنه يثبت بشاهدين عدلين . وكذا يثبت بالقرار ولو مرة إن كانت الدابة له لعموم قوله عليه السلام : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) . أما إذا لم تكن الدابة له ثبت عليه التعزير باقراره وإن تكرر منه الاقرار ، لأنه في ما إذا لم تكن الدابة له يكون اقراره إقرار في حق الغير لا يقبل من اقراره إلا ما يكون عليه . وقال في الجواهر : ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوئة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه فعل ذلك ( أي ذبحها واحراقها ) ، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففي الروضة " في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم للأصل وعدم دلالة النصوص وللتعليل ( 2 ) بأن بيعها خارجه ليخفي خبرها وهو مخفي هنا ، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين وفيها ( أي في الروضة ) أيضا " لو كانت لغيره
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 .