ثم قال في الشرائع : ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا
قتل في الرابعة " وفي الجواهر : أو الثالثة على البحث
السابق ، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه انتهى
وهذا المبحث - أعني القتل في الثالثة أو الرابعة
- مبني على ما حققناه في كتاب القضاء من أن أصحاب
الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة ؟ وقد بينا
المختار منها فراجع إلى كتاب القضاء ، وهذا أي
وجوب قتله في الثالثة أو الرابعة مبني على أن هذا
العمل الشنيع من الكبائر إلا أنك قد عرفت قبل ذلك
أن بعض الأخبار قد دل على وجوب قتله ، وحمل
على اجراء حد وطئ البهائم عليه مرتين أو ثلاث مرات فإنه
يقتل في الرابعة والله العالم .
( الباب الرابع : )
في حد وطئ الميتة من بنات آدم واللواط مع
الرجل أو الغلام الميت .
قال في الشرائع : ووطء الميتة من بنات آدم
كوطء الحية في تعلق الإثم والحد . واعتبار الاحصان
وعدمه ، وهنا الجناية أفحش ، فتغلظ العقوبة
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 162
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦٢