تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ثم قال في الشرائع : ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة " وفي الجواهر : أو الثالثة على البحث السابق ، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه انتهى وهذا المبحث - أعني القتل في الثالثة أو الرابعة - مبني على ما حققناه في كتاب القضاء من أن أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة ؟ وقد بينا المختار منها فراجع إلى كتاب القضاء ، وهذا أي وجوب قتله في الثالثة أو الرابعة مبني على أن هذا العمل الشنيع من الكبائر إلا أنك قد عرفت قبل ذلك أن بعض الأخبار قد دل على وجوب قتله ، وحمل على اجراء حد وطئ البهائم عليه مرتين أو ثلاث مرات فإنه يقتل في الرابعة والله العالم . ( الباب الرابع : ) في حد وطئ الميتة من بنات آدم واللواط مع الرجل أو الغلام الميت . قال في الشرائع : ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الإثم والحد . واعتبار الاحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش ، فتغلظ العقوبة