جلود السباع فيها ؟ فيه اشكال من أن الأصل هو الجوان
ومن أن الانتفاع منفي بحسب الشرع ويجب احراقها
مع الجلد إلا أنه قال في الجواهر : وإن كان فيه منع واضح
انتهى .
لكن يرد عليه أنا إن استفدنا من الأخبار أنه يجب
احراق المأكولة الموطوئة فظاهر ذلك احراق جميعها
ولم يستثن في الأخبار شيئا منها والله العالم
وفي الشرائع أيضا : ويثبت هذا ( أي الوطئ ) بشهادة
عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن
وبالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ، وإلا ثبت التعزير
حسب ، وإن تكرر الاقرار ، وقيل لا يثبت إلا بالاقرار
مرتين وهو غلط انتهى .
وفي الجواهر - بعد قوله : ويثبت هذا بشهادة عدلين
- قال : بلا خلاف أجده فيه للعموم ، نعم في كشف اللثام :
كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة
مع امرأتين ، وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس
على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض
جعله استقراءا ثم قال : لا بأس إن أفاد ظنا معتمدا
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 158
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٥٨