تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
جلود السباع فيها ؟ فيه اشكال من أن الأصل هو الجوان ومن أن الانتفاع منفي بحسب الشرع ويجب احراقها مع الجلد إلا أنه قال في الجواهر : وإن كان فيه منع واضح انتهى . لكن يرد عليه أنا إن استفدنا من الأخبار أنه يجب احراق المأكولة الموطوئة فظاهر ذلك احراق جميعها ولم يستثن في الأخبار شيئا منها والله العالم وفي الشرائع أيضا : ويثبت هذا ( أي الوطئ ) بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن وبالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ، وإلا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرر الاقرار ، وقيل لا يثبت إلا بالاقرار مرتين وهو غلط انتهى . وفي الجواهر - بعد قوله : ويثبت هذا بشهادة عدلين - قال : بلا خلاف أجده فيه للعموم ، نعم في كشف اللثام : كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين ، وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراءا ثم قال : لا بأس إن أفاد ظنا معتمدا