تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ويحتمل مطلقا لا أنه الشبهة الدارئة لا أقل منها فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه انتهى . والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر فإن شهادة العدلين كاف في اثبات الأشياء حتى في القتل نعم الزناء لا يثبت إلا بأربعة أو ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة ، فقياس وطء البهائم على الزنا ليس من مذهبنا ، وأما الاستقراء الذي ادعاه صاحب الرياض فمراده رحمه الله منه أنه - كما لا بد من شهادة أربعة رجال في الزنا واللواط وكذا المساحقة فليكن هنا أيضا كذلك ، لأنه يوجب ظنا يمكن الاعتماد عليه ، بل وإن لم يفد الظن ولا أقل من أنه موجب للشبهة الدارئة للحد إذا شهد بذلك عدلان لا غير . إلا أن فيه ما لا يخفى فإنه لا يمكن اثبات حكم من الأحكام الشرعية لا بالقياس ولا بالاستقراء ولا بالاستحسان ، بل ولا بالظن فضلا عما إذا لم يكن هناك ظن ، ولعل أمره بالتأمل في انتهاء كلامه إشارة إلى ما ذكرناه ، فحينئذ الأقوى ما ذكره صاحب الشرائع