تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المنفى في النصوص ( 1 ) ، وحينئذ فلو رد اليمين لم يثبت التعزير بناءا على أنه من الحد دون غيره من الأحكام خصوصا على ما حققناه في محله من عدم كونها بمنزلة البينة أو الاقرار بل هي أصل برأسها ، وعلى كل حال فلا اشكال في حرمة المأكولة أخذا على المالك باقراره ، وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات وربما يشعر به ما سمعته في الخبر ( 2 ) من أنه لا ينتفع به ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح في ما يستعمل فيه جلد غير المأكول على اشكال من الأصل ومن كونه فيه منع واضح انتهى . أما حرمة المأكولة إذا ادعى مالكها بأنها موطوئة فتثبت باقراره بذلك ولو مرة ، وأما رجيع الموطوئة أي روثها فهو نجس كسائر النجاسات ، وأما جلدها فهل يجوز استعمالها في غير الأشياء المشروطة بالطهارة كاستعمال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ج 1 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 157 | محمد هادي المقدس النجفي