مالكا له ، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا لعدم الوجه
بعدم مالكيته له بعد ما أخذه بعنوان الغرامة بما أورده
من العيب على ماله ، ولذا قال في الشرائع : ولم أعرف
المستند ، ثم قال : وقال آخرون : يعاد إلى المغترم
وإن كان الواطي هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه
انتهى .
وقال في الجواهر - بعد قوله : وهو أشبه - : بأصول
المذهب وقواعده انتهى .
أقول : أنا لا أدري أن البحث هنا في أي موضوع ؟
فإن الواطي إذا دفع ثمن البهيمة التي وطئها - إلى صاحبها
غرامة عن العيب الوارد عليها فالبحث بأن الثمن يعاد
إلى من لماذا ؟ ولماذا يعاد إلى المغترم أي الذي
تحمل الغرامة ؟
مع أنه كان الواجب عليه دفع الغرامة إلى
صاحبها إذا وطئها ، ومن الذي دفع إليه ثمن البهيمة إذا
كان هو الواطي لها ؟ حتى يرد الثمن إلى الواطي ؟ وهذه اشكالات
في المسألة لا نعرف جوابها .
ثم قال في الجواهر : ولو ادعى المالك الفعل وأنكر
المدعى عليه كان له الاحلاف للعموم ( أي عموم واليمين
على المدعى عليه ) ، وليس هذا من اليمين في الحد
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 156
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٥٦