تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مالكا له ، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا لعدم الوجه بعدم مالكيته له بعد ما أخذه بعنوان الغرامة بما أورده من العيب على ماله ، ولذا قال في الشرائع : ولم أعرف المستند ، ثم قال : وقال آخرون : يعاد إلى المغترم وإن كان الواطي هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه انتهى . وقال في الجواهر - بعد قوله : وهو أشبه - : بأصول المذهب وقواعده انتهى . أقول : أنا لا أدري أن البحث هنا في أي موضوع ؟ فإن الواطي إذا دفع ثمن البهيمة التي وطئها - إلى صاحبها غرامة عن العيب الوارد عليها فالبحث بأن الثمن يعاد إلى من لماذا ؟ ولماذا يعاد إلى المغترم أي الذي تحمل الغرامة ؟ مع أنه كان الواجب عليه دفع الغرامة إلى صاحبها إذا وطئها ، ومن الذي دفع إليه ثمن البهيمة إذا كان هو الواطي لها ؟ حتى يرد الثمن إلى الواطي ؟ وهذه اشكالات في المسألة لا نعرف جوابها . ثم قال في الجواهر : ولو ادعى المالك الفعل وأنكر المدعى عليه كان له الاحلاف للعموم ( أي عموم واليمين على المدعى عليه ) ، وليس هذا من اليمين في الحد