وفي مضمرة سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ
الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبد الله عليه السلام أتي أمير
المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع
من لحم أطراف أصابعه ثم قال : فإن عدت قطعت
يدك ( 1 ) .
وفي المرسل عن العلاء عن ابن مسلم قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق ، فقال : إن كان له
تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله ( 2 )
وفي روايته الأخرى : قال سألته عن الصبي يسرق
فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فإن
عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى
فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك
وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا منه يضيع حد من
حدود الله تعالى ( 3 ) .
وهذه الروايات الأخيرة لم يذكر فيها العفو عنه
أي عن الصبي السارق مرة أو مرتين ، والروايتان
الأخيرتان قد اشتملتا على قطع يده إذا بلغ تسع سنين
والحال أنه لم يبلغ الحلم ، ومع اضطراب هذه الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث - 8 - .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث - 8 - .
( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث - 8 - .