الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة
قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد
قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه ( 1 ) .
وهذه الروايات - كما تراها - قد اختلف العفو فيها
بمرة أو مرتين ففي بعضها يعفى عنه مرة وفي بعضها
الآخر " يعفى عنه مرتين " وفيها اختلافات من جهات
أخرى ففي بعضها " فإن عاد قطع بنانه " وفي بعضها
" فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف أصابعه " وفي بعضها
" فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى " إلى غير
ذلك من الاختلافات الواقعة في هذه الروايات :
وفي صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق ، فطرف
أصابعه ، ثم قال : أما لئن عدمت لأقطعنها ، ثم قال :
أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ( 2 )
والمراد بتطريف أصابعه - كما في الجواهر خضبها بادمائها
وفي رواية البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه
وقال علي عليه السلام : لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله
عليه وآله وأنا ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 .