تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه ( 1 ) . وهذه الروايات - كما تراها - قد اختلف العفو فيها بمرة أو مرتين ففي بعضها يعفى عنه مرة وفي بعضها الآخر " يعفى عنه مرتين " وفيها اختلافات من جهات أخرى ففي بعضها " فإن عاد قطع بنانه " وفي بعضها " فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف أصابعه " وفي بعضها " فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى " إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في هذه الروايات : وفي صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق ، فطرف أصابعه ، ثم قال : أما لئن عدمت لأقطعنها ، ثم قال : أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ( 2 ) والمراد بتطريف أصابعه - كما في الجواهر خضبها بادمائها وفي رواية البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه وقال علي عليه السلام : لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 .