السابقة
وأما مستند قول الشيخ في النهاية فيدل على بعض ذلك
التفصيل روايات ، منها صحيحة ابن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة
أو مرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف
أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 1 ) .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير
عفى عنه ، فإن عاد عفى ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد
قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 )
ومنها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إذا
سرق الصبي عفى عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع
أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 3 )
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في الصبي
يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو
حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد
قطع أسفل من ذلك ( 4 ) .
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .
( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .
( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .