تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
السابقة وأما مستند قول الشيخ في النهاية فيدل على بعض ذلك التفصيل روايات ، منها صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة أو مرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 1 ) . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه ، فإن عاد عفى ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 ) ومنها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفى عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 3 ) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 4 ) . ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث . ( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .