الاتلاف " لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان قاصدا
لقتله أو كان الضرب الزائد مما يقتل غالبا ، وحينئذ أي
فيما إذا زاد الحداد فإن عليه نصف الدية ، وإن زاد سهوا
فالدية على عاقلته ، وأما الاحتمال الآخر الذي ذكره في الشرائع
في ختام هذه المسألة فهو احتمال تقسيط الدية على الأسواط
التي يتحقق بها الموت ، فيسقط من الدية المقدار السائغ
من الضرب كالثمانين في دية شرب الخمر ، والباقي
يكون على عاقلته ، وفي الجواهر احتمال آخر لكلامه فراجع .
( الباب الخامس )
في حد السرقة ، قال في الشرائع : والكلام في السارق
والمسروق والحجة والحد واللواحق ، الأول في السارق
ويشترط في وجوب الحد عليه شروط ، الأول البلوغ ، فلو
سرق الطفل لم يحد ويؤدب ، ولو تكررت سرقته ، وفي
النهاية " يعفى عنه أولا فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت
أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد
قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات انتهى .
أما مستند قول الشرائع فهو حديث رفع القلم عن
الصبي حتى يحتلم ( 1 ) المؤيد بسقوط الحد عنه في غير السرقة
كالزنا واللواط وشرب الخمر كما عرفت ذلك في المسائل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .