ومنها رواية علي بن حديد قال : سمعت من يسأل
أبا الحسن الأول عليه السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير
يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا
وحجتنا بيننا وبين الله تعالى .
فقال : لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد قتله الله
أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك
منه أوليس حلال لي دمه ؟ مباح كما أبيح دم سباب
لرسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ، حل والله حل
والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك مه ، قلت :
أوليس ذلك بسباب لك ؟ قال : هذا سباب لله
وسباب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسباب لآبائي
وسبابي ، وأي سب لي وأي سباب يقصر عن هذا
ولا يفوقه هذا القول ، قلت : أرأيت إن أنا لم أخف أن
أغمز بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقاله ما على من الوزر ؟
فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص
من وزره شئ ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم
القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ورد عن الله وعن
رسوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
ومنها رواية داود بن فرقد قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ولكن أتقي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 6 .