عليه وآله سبا أو إهانة له ( ص ) وكذا قذف فاطمة عليها السلام
وكذا أم النبي صلى الله عليه وآله .
وأما سب فاطمة عليها السلام فقال في الجواهر : لعله من
جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم )
انتهى وهو حسن ، وعن اللمعة أنه قال : وقاذف أم النبي
صلى الله عليه وآله مرتد ، ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان
ارتداده عن فطرة " وعن الروضة في شرحها " وهذا بخلاف
ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإن ظاهر النص
والفتوى وجوب قتله وإن تاب ، ومن ثم قيده خاصة
وظاهرهم أن سباب الإمام كذلك "
وعن حاشية الكركي على الشرائع " ولو قذف النبي
صلى الله عليه وآله فه مرتد ووجوب قتله ، ولا تقبل توبته
إذا كان مولودا على الفطرة ، وكذا لو قذف أم النبي صلى
الله عليه وآله أو بنته وكذا أم الإمام عليه السلام أو بنته انتهى .
إلا أن ما ذكروه قدس الله أسرارهم مبني على عدم قبول
توبة المرتد الفطري ، وأما بناء على ما اخترناه من قبول
توبته فلا وقد حققنا ذلك في كتاب الطهارة المطبوع
أخيرا فراجع ، ثم إن الظاهر عدم توقف وجوب قتل ساب
النبي صلى الله عليه وآله على إذن الإمام لدلالة رواية هشام
بن سالم ( 1 ) وكذا ظاهر روايته أو صحيحته الأخرى ( 2 ) الواردة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 1 .