عليه السلام : أرأيت لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه
أيقتل ؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار . وأما إذا سب أحد الأئمة
عليهم السلام فإنه يقتل أيضا وادعي اللاخلاف بل الاجماع
على ذلك مضافا إلى دلالة الروايات عليه
منها صحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام ؟ قال :
فقال : حلال الدم والله لولا أن يعم بريئا قلت : فما تقول
في رجل مؤذ لنا ؟ قال : في ماذا ؟ قلت : فيك ، يذكرك
فقال لي : له في علي عليه السلام نصيب ؟ قلت : إنه ليقول
ذلك ولا يظهره ، قال : لا تعرض له " ( 2 ) .
ولعل النهي عن التعرض له كان للتقية أي الخوف على هشام
ومنها رواية العامري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ
منه ؟ فقال لي : والله هو خلال الدم ( 3 ) الحديث .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قعد في
مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم
يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الآخرة ( 4 ) الخ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 3 .