في سب علي عليه السلام وكذا حسنة محمد بن مسلم ( 1 ) المتقدمة
حيث سأل في آخرها عن أبي جعفر عليه السلام : أرأيت
لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل ؟ قال :
إن لم تخف على نفسك فاقتله " وكذا رواية داود بن فرقد
المتقدمة ( 2 ) الواردة في الناصب حيث قال : فإن قدرت
أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك
فافعل " مضافا إلى دعوى الشهرة بل الاجماع على ذلك
خلافا للمحكى عن المفيد والعلامة في المختلف فلم يجوزاه بدون
إذن الإمام عليه السلام .
ولعله لظاهر خبر عمار السجستاني أن أبا عبد الله بن
النجاشي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني قتلت
ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يبرأ من علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام
لم يكن عليك في قتلهم شئ ، ولكنك سبقت الإمام ،
فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها
لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك ( 3 ) .
إلا أن هذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدل فإن من
المعلوم أن كفارة قتل النفس أو ديته ليس شاة فأمره عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب حد القذف الحديث 5
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب ديات النفس الحديث 2 .