بين الأصحاب ،
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام العبد
يفتري على الحر ، فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين ( 1 )
ورواية سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على
الحر ، فقال عليه خمسون جلدة ( 1 ) ففي الجواهر " لم أجد عاملا
بهما فلا بأس بحملهما - كما عن الشيخ - على الافتراء بغير القذف
الموجب للتعزير انتهى ، ويحتمل أن يكون المراد بهما التعزير
إلا أن القول بالتعزير في العبد المفتري على الحر لا قائل به .
وأما صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه :
قال : أرى أن يفرى جلده ، قال : وقال في رجل دعى لغير أبيه
أقم بينتك أمكنك منه ، فلما أتى بالبينة ، قال : أمه كانت أمة
قال : ليس عليه حد سبة كما سبك أو اعف عنه إن شئت ( 3 )
إلا أن هذه الرواية قد ضعفها في محكى التهذيب ، ولا يمكن
الأخذ بظاهرها أما أولا فلأن قوله : أرى أن تفري جلده
إن كان بالفاء فمعناه أن تشق جلده مع أنه لا وجه لشق
جلده فإنه إما عليه الحد أو التعزير ، وإما أن يكون بالعين وهو
المحكى عن الاستبصار ، وأوله باحتمال أن يعرى جلده ليقام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 19 - 20 - 16 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 19 - 20 - 16 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 19 - 20 - 16 .