لضربته الحد ، حد الحر إلا سوطا ( 1 ) .
ويستفاد من قوله : إلا سوطا أن المراد بالحد هو التعزير
وأما الكافر فلرواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب
هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن
يعزر ( 2 )
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه نهى عن
قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون اطلعت
على ذلك منه ( 3 ) وفي ذيل صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال
وأيسر ما يكون أن يكون كاذبا ( 4 ) .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الناهية عن قذف
الكافر حتى المشرك والمجوسي .
نعم لا حد في قذفهم إذا كان القاذف مسلما بل يكون
عليه التعزير فقط كما عرفت .
وأما المتظاهر بالزنا أو اللواط فإنه ليس في قذفه حد بل
ولا تعزير فإنه قد هتك حرمته بتظاهره بالزناء أو اللواط ، وإن
كان ظاهر عبارة الشرائع أن عليه التعزير إلا أن الأصل
هو عدم التعزير أيضا ، نعم ، إذا لم يكن متجاهرا بالزناء وكان متجاهرا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب حد القذف الحديث 4 .