تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فيه الاحصان ، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والاسلام والعفة ، فمن استكملها وجب بقذفه الحد ، ومن فقدها أو بعضها فلا حد ، وفيه التعزير ، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزناء قاله في الشرائع . أما اعتبار كون المقذوف بالغا في وجوب الحد على القاذف فمستنده صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا حد لمن لا عليه حد يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد ( 1 ) . وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الغلام لم يحتلم بقذف الرجل هل يحد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد ( 2 ) . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ( 3 ) . وأما المملوك فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام ( 4 ) . ورواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2 .