تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وحد المفتري ثمانون " وكذا ما نقلناه في الهامش عن الوسائل أنه قال في آخر الرواية : " فاجلدوه حد المفتري " وأما اعتبار الحرية في الحد الكامل فربما يستدل بقوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( 1 ) ، وبرواية قاسم بن سليمان أنه سأل الصادق عليه السلام عن العبد يفتري على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ( 2 ) . لكن المشهور بل ادعى عليه الاجماع بأن العبد هنا كالحر لعموم الآية أعني قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( 3 ) ولدلالة روايات كثيرة على ذلك نذكر بعضها . فمن الروايات حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ( 4 ) . ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 5 ) . ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال : سألته عن عبد أفترى على حر ، قال : يجلد ثمانين ( 6 ) . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 25 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 . ( 3 ) سورة النور 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 . ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 . ( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 251 | محمد هادي المقدس النجفي