وحد المفتري ثمانون " وكذا ما نقلناه في الهامش عن الوسائل
أنه قال في آخر الرواية : " فاجلدوه حد المفتري "
وأما اعتبار الحرية في الحد الكامل فربما يستدل بقوله
تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب ( 1 ) ، وبرواية قاسم بن سليمان أنه سأل
الصادق عليه السلام عن العبد يفتري على الحر كم يجلد ؟ قال :
أربعين ( 2 ) .
لكن المشهور بل ادعى عليه الاجماع بأن العبد هنا
كالحر لعموم الآية أعني قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( 3 )
ولدلالة روايات كثيرة على ذلك نذكر بعضها .
فمن الروايات حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق
الناس ( 4 ) .
ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال في الرجل إذا قذف
المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 5 ) .
ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال :
سألته عن عبد أفترى على حر ، قال : يجلد ثمانين ( 6 ) .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 25 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 .
( 3 ) سورة النور 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 .
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 .
( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 4 - 1 - 7 - 8 .