تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
فإن لفظ الطائفة بمنزلة لفظ الجماعة الذي لا يطلق على الواحد ، ولأن الطائفة من الطوف وهو الاحتفاف والإحاطة فهي بمعنى جماعة تحف بالشئ وتحيط به كالحلقة فلذا قيل : إن أقلها ثلاثون ، والحاصل أن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها وهي غير منجبرة بعمل الأصحاب فالأحوط لو لم يكن أقوى أن أقلها ثلاثة وأحوط من ذلك أن أقلها عشرة . وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف وقيل : لا يرجمه من لله قبله حد وهو على كراهية قاله أيضا في الشرائع أما رميه بالحجارة الصغيرة فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار ( 1 ) . وكذا رواية سماعة عنه عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه ( 2 ) . وأما أنه لا يرجمه من لله قبله حد فإنه قال في الجواهر :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3 .