فإن لفظ الطائفة بمنزلة لفظ الجماعة الذي لا يطلق على
الواحد ، ولأن الطائفة من الطوف وهو الاحتفاف
والإحاطة فهي بمعنى جماعة تحف بالشئ وتحيط
به كالحلقة فلذا قيل : إن أقلها ثلاثون ، والحاصل أن
الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها وهي غير
منجبرة بعمل الأصحاب فالأحوط لو لم يكن أقوى أن أقلها
ثلاثة وأحوط من ذلك أن أقلها عشرة .
وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف
وقيل : لا يرجمه من لله قبله حد وهو على كراهية قاله أيضا في
الشرائع
أما رميه بالحجارة الصغيرة فلرواية أبي بصير عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن
يرجموها ، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار
صغار ( 1 ) .
وكذا رواية سماعة عنه عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى
وسطها ، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا
يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه ( 2 ) .
وأما أنه لا يرجمه من لله قبله حد فإنه قال في الجواهر :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3 .