النبي صلى الله عليه وآله كما يظهر من قوله ( ص ) لما قتلوه :
فهلا تركتموه إذا هو هرب يذهب ؟
إلا أنه يمكن أن يقال : إن عدم حضوره ( ع ) لعله
كان لمانع .
ثم قال في الشرائع : وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا
على حضوره ، ويستحب أن يحضروا إقامة الحد طائفة ، وقيل
يجب تمسكا بالآية ، وأقلها واحد وقيل : عشرة وخرج
متأخر : ثلاثة انتهى .
والدليل على إعلام الناس للحضور روايات مستفيضة
منها مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد إلى أمير المؤمنين عليه السلام
قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت
فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال : ثم
نادى في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام
على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى
الجبان الحديث ( 1 ) وسيأتي تتمته
ومنها رواية الأصبغ بن نباتة في حديث قال : إن
رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات
فقال له : اذهب حتى نسأل عنك إلى أن قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 .