وصار الرجل في الحفيرة ، نادى الرجل : لا يحدني في
لله في جنبه فانصرف الناس كلهم إلا يحيى
وعيسى عليهما السلام ( 1 ) .
والظاهر أن حضور طائفة لإقامة الحد وجوبي كما
يظهر من هذه الروايات وأقل الطائفة التي يجب
أن تحضروا واحد وقيل ثلاثة وقيل : عشرة وقيل :
ثلاثين .
ومستند القول الأول أعني الواحد مرسلة
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين
عليهم السلام في قول الله عز وجل : ولا تأخذكم بهما رأفة
في دين الله قال : في إقامة الحدود وفي قوله تعالى :
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : الطائفة
واحد الحديث ( 2 )
وهذه الرواية ضعيفة السند فإن أجبر ضعفها
عمل الأصحاب بها فهو وإلا فلا يمكن الالتزام بمضمونها
بل هذا المعنى الذي ذكره في الرواية مخالف للعرف واللغة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 5
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .