اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة ، نادى الرجل
لا يحدني من لله في جنبه حد فانصرف الناس كلهم
إلا يحيى وعيسى عليهما السلام الحديث ( 1 ) .
وظاهر هذه الروايات هو التحريم أي تحريم رجم
من كان عليه رجم إلا أن صاحب الشرائع قال :
وهو على كراهية " وعن القواعد الاشكال " وحمل في
الجواهر النهي على الكراهة وقال : يقوى عدم الوجوب
للأصل انتهى ،
لكن حمل هذه الروايات الكثيرة على الكراهة مع هذه
التأكيدات الموجودة فيها خصوصا قول علي عليه السلام :
نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ
لله به فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله ( 2 ) - بعيد
في الغاية فالأحوط لو لم يكن أقوى هو التحريم إن لم ينعقد
الاجماع على خلافه ، والظاهر أن الحد الثابت في رقبة
من يريد رجم المرجوم لا يلزم أن يكون من سنخ الحد الذي
يستحقه المرجوم ، إلا أن في مرسلة ابن أبي عمير " ومن فعل
مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، وكذا في خبر الأصبغ نشدت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 5 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 5 - 4 .