لم يكن وكيلا عن المالك الأول حتى يكون الهبة
من المالك الأول ، فالمالك الأول ليس واهبا
لا بالمباشرة ولا بالتسبيب فليس له الرجوع في الهبة
لأن جواز الرجوع في الهبة للواهب والمفروض أن
المالك الأول لم يكن واهبا .
وثالثا ما ذكره الفاضل الأصبهاني في حاشيته
على المكاسب بقوله : لا يخفى عليك أن التراد
متقوم برد كل من المتعاطين بالإضافة إلى المعاطاة
بحيث يكون رجوع كل منهما في المعاطاة على المتعاطي
فالرجوع في الهبة رجوع في غير المعاطاة ، ورجوع المالك
على المتهب رجوع إلى غير المتعاطي ، والرجوع في
الهبة رجوع بدليل جواز الرجوع في الهبة لا رجوع بدليل
جواز التراد في المعاطاة من اجماع ونحوه ، فجواز التراد
في الهبة غير مقوم لجواز التراد من وجوه عديدة انتهى .
فرع لو باع العين شخص ثالث فأجاز المالك
الأول كانت إجازته رجوعا إلى عينه ويتحقق بذلك
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 130
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣٠