عن انتقاله عن ملك مالكه الأول وداخل في ملك
الثاني ، فترجع العين بالفسخ إلى ملك الثاني فلا
دليل على زواله .
نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد
الناقل عن الملك ، فإذا ارتفع العقد كان مقتضى
القاعدة جواز فسخ المالك الأول يصير العقد كلا
عقد فيصير المالك الأول مالكا له ، وإن كان
مباحا لغيره يرد عوضه .
وكذا إذا قلنا : إن البيع لا يحتاج إلى سبق الملك
بل يمكن أن يبيع الانسان ملك غيره إذا كان التصرف
فيه مباحا له ، لكن الوجهين ضعيفان غاية الضعف
أما الوجه الأول فبأن يقال : إن التصرف أدخل
العين في ملك المباح له ، وبعد فسخ العقد لا معنى
لعود سلطنة المالك الأول إلى العين بعد زوالها
عنها بالعقد ، فبالفسخ تنتقل العين إلى المالك الثاني
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 127
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٢٧