التراد على اشكال في ذلك كبيعه وسائر تصرفاته
وأما إذا أجاز المالك الثاني قبل إجازة الأول
نفذت إجازته بلا اشكال ، ووجه الاشكال في
إجازة المالك الأول أن الإجازة تتعلق بملك
الغير فإن العين بالفرض قد صارت ملكا للمالك
الثاني بناءا على أن المعاطاة مفيدة للملك ، فكيف
يمكن للمالك الأول إجازة المعاملة الواقعة في ملك
الثاني فضولة ؟
لا يقال : إن الإجازة تكشف عن رجوعه
آنا ما إلى عينه ثم إجازته للمعاملة الفضولية .
لأنا نقول : كيف يمكن تحقق الرجوع والإجازة
في آن واحد وبكلمة واحدة من مثل قوله : أجزت
وقياس الإجازة بالبيع وغيره من النواقل قياس مع
الفارق لأن البيع وشبهه تصرف مستقيم في العين
فهو دال بالملازمة على قصده للرجوع لأنه لا يمكن
بيع ملك الغير ، بخلاف الإجازة فإنها ليست
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 131
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣١