واحد منهما لا مجال لإجازة الآخر وهو واضح
فرع آخر قال الشيخ أيضا : ولو رجع الأول
فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغي
الرجوع ، ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف
الآخر فيفسد ويلغو الإجازة ، وإن جعلناها ناقلة
لغت الإجازة قطعا انتهى .
أما وجه لغوية الرجوع لو جعلنا الإجازة كاشفة
فأجاز المالك الثاني المعاملة الفضولية فإن الإجازة
تكشف عن تحقق المعاملة من أول وقوعها - عن
الفضولي ، فرجوع المالك الأول وقع بعد تحقق
المعاملة وهو لغو .
وأما وجه عدم اللغوية وأن رجوعه صحيح
فتلغو الإجازة فلما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بأنه
رجوع قبل تصرف الآخر ، وهذا الاحتمال هو
الأقوى لأنه قبل الإجازة كان المالك الأول
جائز التصرف في ملكه أو في ما انتقل عنه بالمعاطاة
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 133
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣٣