الحرم وهو محرم بعد اعتضادها بعمل الأصحاب ،
والروايات الواردة في خصوص الحمام الدالة على تعدد المسبب بتعدد السبب
وهذا بالنسبة إلى فرخ
وأما البيض فإن تحرك فيه الفرخ وكسره يجب
فيه ما يجب في الفرخ لاندراجه في الفرخ
وأما قبل التحرك ففيه درهم على المحرم
لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه
ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ( 1 ) .
وأما إذا كان محلا فعليه ربع درهم
لصحيحة المتقدمة فإنه قال في آخرها :
وفي البيض ربع درهم ( 2 ) - المحمولة - بقرينة صحيحة
جرير المتقدمة - على صورة كونه محلا .
ولو كسر البيض وهو محرم في الحرم فعليه درهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .