خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أصاب قطاة
أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ( 1 ) .
بناء على حمل قد فطم بقرينة
الروايتين المتقدمتين في القطاة مضافا إلى عدم
القول بالفصل بين القطاة والحجل والدراج كما ادعاه
في الجواهر .
( الثالث : )
مما ليس لكفارته بدل القنفذ والضب واليربوع
فإنه فيها الجدي وهو ولد المعز على المشهور بين الأصحاب
بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخرين خلافا للحلبين ،
فأوجبوا فيها حملا قد فطم ورعى الشجر عن ابن زهرة
الاجماع عليه ، وإن كان فيه أنه لم نجد موافقا له على
ذلك لا سابقا دلالا حقا عدا من عرفت بل صريح
كلام من عثرنا عليه ممن تقدمه خلافه ، قاله في الجواهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .