تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ( 1 ) . بناء على حمل قد فطم بقرينة الروايتين المتقدمتين في القطاة مضافا إلى عدم القول بالفصل بين القطاة والحجل والدراج كما ادعاه في الجواهر . ( الثالث : ) مما ليس لكفارته بدل القنفذ والضب واليربوع فإنه فيها الجدي وهو ولد المعز على المشهور بين الأصحاب بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخرين خلافا للحلبين ، فأوجبوا فيها حملا قد فطم ورعى الشجر عن ابن زهرة الاجماع عليه ، وإن كان فيه أنه لم نجد موافقا له على ذلك لا سابقا دلالا حقا عدا من عرفت بل صريح كلام من عثرنا عليه ممن تقدمه خلافه ، قاله في الجواهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .